أحكام العقيقة

17 مايو 2014

فالعقيقة عند الأحناف مباحة وليست مستحبة ، أما عند باقي المذاهب فالعقيقة مسنونة في المذاهب الثلاثة ، العقيقة سنة وعند الأحناف مباحة ، العقيقة في التعريف الفقهي هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه ، في اليوم السابع من ولادته والأصل في معناها اللغوي أنه الشعر الذي على المولود ، ثم أسمت العرب الذبيحة عند حلق الشعر عقيقة على عادتهم في تسمية الشيء باسم سببه .
أصل هذا الحكم الشرعي أن النبي صلى الله عليه وسلم:
(( عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا ))
[النسائي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ]
أي ذبح شاة أو غنمة في اليوم السابع من ولادة المولود ، وقد قال عليه الصلاة والسلام:
(( مَعَ الْغُلامِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأذَى ))
[البخاري عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ]
وفي حديث آخر:
(( كُلُّ غُلامٍ رَهِينٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى ))
[النسائي عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ]
الشافعية قالوا : تسن العقيقة لمن تلزمه نفقته ، أي إذا ابن ينفق عليه جده فعليه العقيقة ، ينفق عليه عمه ، ينفق عليه أخوه ، تسن لمن تلزمه نفقته ، العقيقة هي مثل الأضحية من الأنعام ، الإبل ، والبقر ، والغنم ، وقيل : لا يعق لا بالغنم ، الغنم فقط ، عند المالكية شاة عن الذكر ، أو الأنثى ، لحديث ابن عباس رضي الله عنه:
((أنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن شاةً وعن الحسين شاةً ))
[ أبو داود عن ابن ابن عباس]
وهو المعقول والأيسر ، عند الشافعية والحنابلة ، عن الغلام شاتان وللذكر مثل حظ الأنثيين ، وعن الأنثى شاة واحدة لخبر عائشة رضي الله عنها:
((عن عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ عَنِ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ))
[الترمذي عن عَائِشَةَ]
وقت العقيقة ، تذبح في اليوم السابع لميلاده ، ويقول الذابح : “اللهم منك وإليك عقيقة فلان ” أي هذه الغنمة أو تلك الشاة عن هذا المولود فلان ، طبعاً في اليوم السابع سماه وذبح له هذه العقيقة ، أولاً هذه العقيقة يأكل منها ، يأكل منها أهل البيت ، والضيوف ولاسيما الذي ولدت وقد فقدت من دمها الشيء الكثير ، أي حكمة بالغة وسنة نبوية شريفة أن هذه المرأة التي ولدت في أمس الحاجة إلى طعام دسم يرمم ما فقدت من دماء أثناء الولادة ، ويوجد ضيوف، وهذا المولود جاء مع صدقته .
الآن ألاحظ بعض السيارات عليها كف من دم ، ما هذا الكف من الدم ؟ فوجئت أنها عادة جاهلية ، قال : يكره لطخ رأس المولود بدم العقيقة ، يوجد إنسان يضع على مركبته حذاء طفل صغير أو حدوة فرس أو يلطخها بالدم ، أنا قناعتي الإنسان إذا استقام على أمر الله استقامته وحدها تشفع له بحفظه وتوفيقه ، أما التلطيخة بالدم ، أو وضع حذاء طفل صغير أو حدوة فرس ، أو عين داخلها سهم الحسود لا يسود ، وقد تكون موديل السيارة قديماً جداً.
ويكره لطخ رأس المولود بدم العقيقة خلافاً لما كان عليه الجاهليون من تلطيخ رأسه بدمها .
قالت السيدة عائشة : كانوا في الجاهلية يجعلون قطنةً في دم العقيقة ويجعلونها في رأس المولود فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا مكان النبي خلوقاً .
إذا عطرته ونظفته هذا من السنة ، أما أن تلطخه بدم العقيقة فهذا ليس له معنى، سبحان الله الشرع كله حكم ، أما حينما الإنسان يقلد عادات جاهلية فيهبط مستواه الفكري والنفسي ، قال : العقيقة كالأضحية يؤكل من لحمها ويتصدق منه ولا يباع شيء منه ، ويسن طبخها وأن يأكل منها أهل البيت وغيرهم ، وكره عند المالكية أن تكون وليمةً عامةً يدعى إليها الناس ، القصد من العقيقة أن يأكل أهل البيت ، والمرأة التي ولدت أن ترمم جسمها .
يوجد بعض الأحكام التفصيلية أنه لا يجوز كسر عظمها ، أي تيمناً بسلامة أعضاء المولود ، لكن هذا حكم فرعي جداً وغير ملزم ، عند المالكية يجوز كسر عظمها ، مرة سألني هذا السؤال أخ كريم قلت له : هذا الحكم الشرعي ترتيبه في الإسلام رقم مليون ، إذا طبقت المليون ممكن أن نفكر به ، أحياناً الإنسان يجب أن يطبق الأولويات وكلما طبق الأولويات له حق أن يصل إلى الجزئيات والفروع . قال: يستحب أن تعطى القابلة شيئاً من هذه العقيقة ، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين أن يبعثوا للقابلة برجل وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظماً .
ملخص الموضوع أن العقيقة تتراوح بين السنة والإباحة ، وأرجح الأقوال عن المولود كان ذكراً أو أنثى شاةً أو غنمةً تذبح في اليوم السابع ، يأكل منها أهل البيت ، ويطعمون المرأة التي فقدت شيئاً كثيراً من صحتها بهذه الولادة ، ويطعم الضيوف منها ، وأن تكون هذه العقيقة سبباً لحفظ هذا الغلام وتوفيقه وأن يكون براً بأمه وأبيه .